محمد باقر الوحيد البهبهاني

278

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

بين الاستيعاب والتبعيض جمعا ( 1 ) . وجوّز الأكثر بالحجر والجصّ والنورة ونحوها اختيارا ( 1 ) ، لورود النص بجوازه بالنورة والجصّ ( 1 ) ، ولأنّ الصعيد وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة ( 1 ) ، ولبعض النصوص الواردة بلفظ « الأرض » ( 1 ) . والأظهر [ والأحوط ] اعتبار التراب الخالص ، كما هو عند آخرين ( 1 ) ، وفاقا للسيّد وجماعة ( 1 ) ، لأنّه المتيقّن ، ولاشتراط العلوق ، كما يأتي ، وللحديث المشهور « وترابها طهورا » ( 1 ) في معرض الامتنان والتسهيل . أمّا مع فقده ، فيجوز بغبار الثوب ( 1 ) ونحوه ، ثمّ بالجصّ والنورة ، ثمّ بالطين ، للإجماع ، وللمعتبرة ( 1 ) ( 1 ) ، ثمّ بالحجر ، أو الخزف ، خلافا للإسكافي في

--> ( 1 ) المعتبر : 1 / 386 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 31 و 32 ، المعتبر : 1 / 375 و 376 ، مدارك الأحكام : 2 / 196 و 201 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 352 الحديث 3845 . ( 1 ) انظر ! الصحاح : 2 / 498 ، المصباح المنير : 339 و 340 ، القاموس المحيط : 1 / 318 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3819 و 368 الحديث 3887 و 384 الحديث 3929 . ( 1 ) الصحاح : 2 / 498 ، لسان العرب : 3 / 254 ، تاج العروس : 8 / 283 . ( 1 ) نقل عن السيّد في المعتبر : 1 / 372 ، المقنعة : 59 ، الكافي في الفقه : 136 . ( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 208 الحديث 130 ، مستدرك الوسائل : 2 / 530 الحديث 2639 . ( 1 ) بل ظاهر السيّد في « الجمل » جوازه مع وجود التراب أيضا [ رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 26 ] ، وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسّرين من تسمية الغبار صعيدا ، [ لاحظ ! معجم مفردات ألفاظ القرآن : 288 ] ، وفيه ضعف . « منه رحمه اللَّه » . ( 1 ) في بعض النسخ : والمعتبرة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 .